حمدي العيوطى يكتب: توعية للمستثمرين بحقوق الاكتتاب فى زيادة رأس المال
حرص المشرع المصري سواء بمقتضي أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 أو القانون رقم 95 لسنة 1992 ولوائحهم التنفيذية علي الترخيص للجمعية العامة العادية و لمجلس إدارة الشركة – في حدود رأسمال الشركة المرخص به – و كذا الترخيص للجمعية العامة غير العادية للشركة في زيادة رأسمال الشركة المصدر وقد ألزم المشرع بنص آمر الشركة أن تضمن نظامها مدي حقوق الأولوية للمساهمين القدامي في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال وذلك في الحالة التي تتم فيها الزيادة بالطريق النقدي وفقا لما تضمنته المادة 96/1 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وهذا النص من النظام العام لا يجوز الاتفاق علي مخالفة حكمه.
وقصد المشرع من ذلك إعطاء الفرصة الأولي في الاكتتاب في زيادة رأس المال للمساهمين الآوائل الذين تحملوا نتائج أعمال الشركة في السنوات الأولي لإنشائها إذا من حقهم طالما أن المشروع يمثل نجاحا في نظرهم الاكتتاب في أسهم الزيادة قبل أي من المساهمين الغرباء ذلك أنه من المعروف أن الشركة لا تحقق غالبا في سنوات إنشائها الأولي أرباحا طائلة وهوالوضع الذي يتحمله الآوائل من المساهمين، هذا بالاضافة إلي أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة قد يضر بالمساهمين القدامي نظرا لأن المساهمين الجدد سوف يشتركون في الاحتياطي السابق تكوينه من أرباح الأسهم الأصلية التي سبق وأن اقتطع منها النسبة القانونية سنويا ففي هذه الحالة يترتب حتما علي زيادة رأس المال انخفاض القيمة الحقيقية للأسهم الأصلية وإرتفاع قيمة الأسهم الجديدة دون حق ( شرح الشركات التجارية – د سميحة القليوبي – طبعة 2016 )
و قد ألزم المشرع المصري الشركة في حالة زيادة رأس مال الشركة المصدر حماية منه لقدامي المساهمين وعدم تعرضهم لأية إضرار من جراء خفض قيمة مساهمتهم علي التفرقة بين هاتين الحالتين:
الحالة الأولي:
حالة زيادة رأسمال الشركة المصدر عن طريق الاكتتاب العام و دون مراعاة حقوق الأولوية لقدامي المساهمين بموجب قرار من الجمعية العامة غير العادية بناء علي طلب مجلس الإدارة والمستند لأسباب جدية يبديها ويقرها مراقب الحسابات وفقا لما تضمنته المادة 98 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 علي أن ذلك مشروطا بأن تصدر أسهم الزيادة في هذه الحالة بالقيمة العادلة التي يقرها مستشار مالي مستقل وفقا لما تضمنته المادة 17/ ثانيا من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك حرصا من المشرع علي عدم إضرار المساهمين القدامى الذين حتما ستنخفض قيمة مساهمتهم بدون اللجوء للقيمة العادلة للسهم.
الحالة الثانية:
حالة زيادة رأسمال الشركة المصدر مع مراعاة حقوق الأولوية لقدامي المساهمين في هذه الحالة أجاز المشرع للسلطة المختصة بالشركة إصدار أسهم الزيادة بذات قيمتها الأسمية علي اعتبار أن كل المساهمين سوف يقوموا بالاكتتاب في أسهم الزيادة بذات نسبة ما يملكه كل مساهم من أسهم وقد فطن المشرع المصري إلي معالجة الحالة التي تطرح فيها أسهم الزيادة علي قدامي المساهمين و رغبة أحد المساهمين القدامى بعدم الاشتراك في الزيادة وذلك بأن ألزم الشركة بنص آمر أن تضمن الاخطار بالدعوة للاكتتاب في زيادة رأس المال حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامي من الاكتتاب في أسهم الزيادة وكيفية ممارسة هذه الحقوق عملا بالمادة 99/7 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 والمادة 33/4 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 وذلك حرصا علي عدم إضرار المساهم بخفض قيمة أسهمه جراء عدم الاشتراك في الاكتتاب في الزيادة و أجاز المشرع للمساهم غير الراغب في الاكتتاب في الزيادة تداول حق الاكتتاب في الزيادة سواء منفصلا أو بالتبعية من الأسهم الأصلية وهو ما تصدت له الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمقتضي الكتاب الدورى رقم 20 لسنة 2019 واستدراكه والكتاب الدورى رقم 30 لسنة 2019 والذين قرروا وجوب تضمين اخطارات الاكتتاب بزيادة رأسمال الشركة حقوق الأولوية المقررة للمساهمين القدامى في الاكتتاب في أسهم الزيادة، وكيفية ممارسة هذه الحقوق وذلك لتمكين المساهم غير الراغب في الاشتراك في زيادة رأسمال الشركة من تقليل خسارته وخفض قيمة أسهمه عن طريق التصرف في هذا الحق سواء منفصلا أو بالتبعية مع الأسهم الأصلية.
حمدى العيوطى
مستشار قانوني